ابن أبي جمهور الأحسائي
133
عوالي اللئالي
( 19 ) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين " ( 1 ) ( 20 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يرحم الله المحلقين مرتين ، ثم قال ، والمقصرين " ( 2 ) ( 3 ) ( 21 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( 4 ) ( 5 ) . ( 22 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يبيع أحدكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبته ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق " ( 6 ) . ( 23 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية . كان يبتاع الرجل ، الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي
--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الحج ج 5 : 121 باب الجمع بينهما بأذان وإقامتين . ( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 ولفظ الحديث ( حتى قالها ثلاثا ) . ورواه في الوسائل كتاب الحج ، باب ( 7 ) من أبواب الحلق والتقصير حديث 6 ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين ، مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله قال : وللمقصرين " ( 3 ) فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير ( معه ) . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73 . ورواه في الوسائل ، كتاب التجارة باب ( 1 ) من أبواب الخيار فلاحظ . ( 5 ) فيه دلالة على أن خيار المجلس ، إنما يثبت في البيع دون غيره من العقود ( معه ) ( 6 ) النهى في هذه الثلاثة ، نهى تنزيه ، لا نهى تحريم . وقال الشيخ رحمه الله : التحريم بظاهر الحديث ، فان الأصل في النهى التحريم . وليس المراد بالتحريم تحريم البيع ، أو تحريم الزوجة ، أو تحريم السلعة ، بل تحريم الفعل ، وان وقعت العقود ( معه ) .